للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر]

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إلا شيء، فإنه يلزمه خمسمائة درهم وشيء. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا قليل. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: له علي زهاء (١) ألف درهم، فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له علي عُظْم (٢) ألف درهم. وكذلك لو قال: له علي جُلّ ألف درهم. وكذلك هذا في الكفالة والقرض والغصب. وكذلك هذا في الوديعة والمضاربة. وكذلك لو مات المطلوب كان عليه أكثر من النصف مما (٣) قال ورثته. وكذلك لو مات الطالب. وكذلك لو أقر العبد التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والمسلم والكافر والصبي التاجر فهو في ذلك سواء. وكذلك لو قال: له (٤) علي قريب من ألف درهم. ولو أقر أن له عليه كُرّ حنطة إلا شيء، كان عليه أكثر من نصف كر. وكذلك كل شيء من الوزن والكيل سماه ثم استثنى: إلا شيئاً أو إلا قليلاً، فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له علي ثوب يهودي سلم إلا قليلاً، وادعى الطالب ثوباً كاملاً فإنه يزيده على النصف ما شاء. وكذلك كل دين يجوز فيه السلم فهو مثل الدراهم.

[باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا]

قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: إن لفلان علي ما بين درهم إلى مائتين فإنه يلزمه من ذلك مائة وتسعة (٥) وتسعون درهماً، وقال: الدرهم


(١) د: زيها (مهملة).
(٢) عُظْم الثيء وجُلّه وكُبْره واحد. انظر: المغرب، "عظم".
(٣) د: ما؛ ف: ثم.
(٤) د - له؛ ف: لي.
(٥) د م: تسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>