للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قال: له علي ألف درهم من شرك بيني وبينه، أو من شرك ما بيني وبينه، أو من تجارة بيني وبينه، أو من خلطة، ثم جحد ذلك فإن الألف كلها له لازمة في جميع ذلك.

وإذا أقر (١) أن لفلان عليه ألف درهم في قضاء فلان أو في فتيا فلان، فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: بفتيا فلان. وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم بقضاء فلان القاضي، فإن المال يلزمه. وكذلك لو كان فلان غير قاض فقال الطالب: حاكمته إليه، فقضى في عليه. وإذا أقر الطالب أنه لم يحاكمه إليه، وقال المطلوب: لم أحاكمه إليه، فإن الإقرار باطل لا يجوز. وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم قضاء فلان، وفلان قاضي، أو في فتيا فلان، أو في فقه فلان، فان هذا باطل لا يلزمه شيء منه.

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم في ذِكْرِه أو بذِكْرِه (٢)، فإن هذا باطل لا يجوز.

وإذا أقر أن لفلان عليه كُرّ حنطة من سلم، أو قال: بسلم، أو قال: لسلف، أو قال: من سلف، فهو جائز لازم له.

وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم من ثمن بيع، أو ببيع، أو لبيع، أو من قبل بيع، أو قال: من قبل إجارة، أو قال (٣): لإجارة، أو بإجارة، أو بكفالة، أو من قبل كفالة، أو لكفالة، أو على كفالة، فهو جائز كله لازم له.


(١) م: كان أقر.
(٢) والمقصود بذلك كتابه. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩٥.
(٣) م: أو ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>