للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتبرأ من أحد ممن ذكرت بعد إقراره، وإن أنكره (١) ورث على قدر ما يرث لو لم ينكره.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

[باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الولد وينكر بعضهم بعد موت الرجل في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن]

وإذا مات الرجل وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث وأنكره سائر الورثة والمقر به مجهول لا يعرف فإنه يدخل معه في حصته على قدر ما كان لهما في الأصل مما في يديه خاصة.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابناً لا وارث له غيره فأقر الابن بأخ له فإنه لا يثبت نسبه، ولكن يأخذ نصف ما في يدي المقر. ولو لم يقر بأخ ولكنه أقر (٢) بأخت (٣) فإنها تأخذ منه ثلث ما في يديه.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه (٤)، من قبل أنه أقر أن له في مال أبيه مثل ما له، فما (٥) وصل إليه من شيء أعطاه نصفه.

فإن لم يقر بأخ (٦) ولكنه أقر بأخت فإنه يعطيها ثلث ما في يديه.


(١) ف: أنكرت.
(٢) ف - أقر.
(٣) م ت: بالأخت.
(٤) ت - ولو أن رجلا هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ فإنه يعطيه نصف ما في يديه.
(٥) ت: مما.
(٦) ف: بأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>