للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يقر بأخ ولا بأخت ولكنه أقر بامرأة لأبيه وأنكر الآخر (١) فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها سهمان، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ستة عشر سهماً، للمرأة من ذلك الثمن سهمان، وله سبعة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فيقاسمها (٢) هو ما في يديه على تسعة أسهم، له من ذلك سبعة أسهم، ولها (٣) سهمان.

ولو لم يقر بامرأة ولكنه أقر بأم وأنكر الآخر ذلك فإنه يقاسمها ما في يديه على تسعة أسهم، للأم سهمان، وله من ذلك خمسة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل الفريضة من اثني عشر، للأم السدس سهمان، وله خمسة أسهم، وللآخر خمسة أسهم، فأنكر ذلك الآخر، فاستوفى نصف المال، فيقتسم (٤) هو والأم ما في يديه على سبعة أسهم، من ذلك خمسة أسهم له، وللأم سهمان.

وكذلك لو أقر بأب للميت وأنكر ذلك الآخر قاسمه على سبعة أسهم.

وكذلك لو أقر بجدة للميت من قبل أبيه أو من قبل أمه قاسمها أيضاً على سبعة أسهم.

وكذلك لو أقر بجد للميت من قبل أبيه قاسمه أيضاً على سبعة أسهم، والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا من هذا الباب.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنين فأقر أحدهما أن لأمه زوجاً وأنكر (٥) الآخر فإن المقر يقاسم الزوج ما في يديه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وله ثلاثة أسهم، من قبل أنه زعم أن أصل فريضتهم من ثمانية،


(١) ف: الأخ.
(٢) ت: فيقاسمهما.
(٣) ت: ولهما.
(٤) ت: فيقسم.
(٥) ت: ونكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>