للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

كتاب الشهادات (٢)

باب الشهادة في الحدود (٣)

أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن شيخ من همدان عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: لا تجوز (٤) شهادة النساء في الحدود (٥).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) ع + في الحدود.
(٣) ع - الشهادة في الحدود.
(٤) ز: لا يجوز.
(٥) لم أجده عند غيره عن شريح. لكن روي من حديث الزهريّ: مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٩. وروي عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وأخرج عبدالرزاق أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماهـ انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٨/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>