للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي وكله مسلم والوكيل كافر لم تجز (١) شهادة أهل الذمة في الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكلَّ ببيع أو شراء فشهدوا على الوكيل بذلك جاز. وإن كان الوكيل مسلماً والذي وكله كافراً (٢) جازت شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة، ولا يجوز على الوكيل في بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز (٣) شهادة أهل الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة.

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً (٤) جازت شهادة أهل الذمة عليه في كل خصومة وبيع وشراء. وكذلك العبد التاجر بمنزلة المكاتب (٥).


(١) ز ع: لم يجز.
(٢) ز: كافر.
(٣) ز ع: لا يجوز.
(٤) ز: مسلم.
(٥) م + آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع؛ آخر كتاب الوكالة والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>