للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز. ولو صالحوه على دراهم مسماة كان جائزاً؛ لأن هذا براءة من الوصية. وكذلك الصوف.

وإذا أوصى رجل لصبي بما في بطن أمته، فصالح أبو الصبي الورثة على دراهم مسماة، فهو جائز. وكذلك إن صالحه وصيه (١). وكذلك إن كانت الوصية لمكاتب (٢) فصالح. وكذلك المرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والمعتوه يصالح له أبوه فهو جائز بمنزلة الصبي.

باب (٣) الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحَبَل (٤) على صلح (٥)

وإذا أوصى رجل بألف درهم أو بعبد أو أمة أو ثياب لما في بطن فلانة، ولا يعلم أحامل هي أم لا، فإن (٦) جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فالوصية له جائزة من الثلث. كان جاءت به لأكثر من (٧) ذلك لم يكن له وصية. كان أقر الميت أنها حامل فالوصية له (٨) جائزة ما بينه وبين السنتين منذ يوم أوصى. فإن صالح أبو الحَبَل (٩) من الوصية على صلح رضي به فإنه لا يجوز. كان حط من ذلك ما يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك، لأنه (١٠) لا يجوز صلح (١١) على ما في البطن ولا


(١) ف + وكذلك إن كانت وصية.
(٢) ف: لكاتب.
(٣) ز + الصلح عن الوصية للحمل.
(٤) م ف: الحبلى. والحبل هو الحمل. انظر: لسان العرب، "حبل".
(٥) ز - الرجل يوصي لما في بطن المرأة فيصالح أبو الحبل على صلح.
(٦) ز: بأن.
(٧) م - من.
(٨) م ز: لها.
(٩) م ف ز: الحبلى.
(١٠) ف - لأنه.
(١١) ز - صلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>