للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرى ولا غيره. فإن ولدت المرأة غلاماً حيًّا أو جارية فالوصية لهما (١). وإن ولدت غلاماً وجارية فهو لهما نصفان، لأن الوصية لهما. وإن ولدت أحدهما ميتاً والآخر حيًّا فهو للحي منهما. وإن مات الحي (٢) بعد ذلك فهو ميراث لورثته. وإن كان الأب قد حط من ذلك ما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على الصبي، وكان الصلح باطلاً. كان ولدته ميتاً فالصلح باطل مردود. كان جاءت به لأكثر من سنتين حيًّا فالصلح باطل مردود. كان ضرب إنسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً فالصلح في الوصية مردود باطل. كان لم يكن للحبل أبي حي، وكان له وصي، فصلح (٣) الوصي باطل لا يجوز كما لا يجوز صلح الأب. ولو لم يصالح حتى ولدته ميتاً، أو ضرب رجل بطنها فألقته ميتاً، كانت الوصية باطلاً (٤) لا تجوز.

وإن كان الحبل عبداً، فصالح مولاه عنه، فإنه لا يجوز. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. ولو صالح مولى الحبل والحبل عبد بعد موت المريض على صلح، ثم أعتق المولى الأمة الحامل، فأعتق ما في بطنها، ثم ولدت غلاماً، فإن الغلام حر، ولا وصية له، والوصية لمولاه؛ لأن الوصية وقعت يوم وقعت لمملوكه، وهي لمولاه، فلا يجوز الصلح. وكذلك لو باع الأمة. وكذلك لو دبر ما في بطنها.

ولو كان الموصي حيًّا (٥) يوم أعتق المولى الأمة ثم مات الموصي، كانت الوصية للغلام، وكان الصلح باطلاً، ولا حق للمولى في ذلك. ولو صالح الورثة عن الوصية (٦) قبل موت الموصي فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الوصية لم تقع (٧). ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بوصية ثم مات، فصالحت المرأة على صلح، لم يجز ذلك.


(١) م ز: لها.
(٢) ز - الحي.
(٣) ف: بصلح (مهملة).
(٤) م ز: باطل.
(٥) م ز: حي.
(٦) م ف ز: من الوصية.
(٧) ز: لم يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>