للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضه. ولو كانوا اشترطوا أن جميع ما تخرج الأرض بينهم أثلاثاً، على أن يعطيهما رب الأرض مائة درهم، فهذه مزارعة فاسدة، وجميع ما أخرجت الأرض لصاحبي البذر، ولرب الأرض عليهما مثل أجر أرضه. وأما القول الآخر فالمزارعة بين رب الأرض وبين المزارع الذي لم يشترط عليه المائة درهم جائزة (١)، ويأخذ المزارع الثلث، ويأخذ رب الأرض السدس، ويكون نصف ما أخرجت الأرض للمزارع الآخر، ولرب الأرض عليه أجر (٢) مثل نصف أرضه. وهذا القول الآخر قياس قول أبي يوسف. وهذا قول محمد بن الحسن. والقول الأول قياس قول أبي حنيفة على قول من أجاز المزارعة.

باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو لا (٣) يأمره

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً (٤) معاملة هذه السنة، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح نخله، فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان، ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه، فدفعه العامل (٥) إلى رجل آخر على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء (٦) فللعامل الآخر الثلث، فعمل العامل (٧) الثاني على هذا، فأخرج النخل ثمراً كثيراً، فجميع ما خرج من ذلك فهو لصاحب النخل، وللعامل (٨) الآخر على العامل (٩) الأول أجر مثله فيما عمل، بالغاً ما بلغ. ولا أجر للعامل الأول؛ لأنه خالف حين دفع ذلك إلى غيره. فإن كان


(١) م ز: جائز.
(٢) ز - أجر.
(٣) م ز: ولا.
(٤) ع + له.
(٥) م ز: المعامل.
(٦) ز + فهو بينهما نصفان.
(٧) م ز: المعامل.
(٨) م ز: وللمعامل.
(٩) م ز: على المعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>