للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمر هلك في يدي العامل (١) الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل، أصابته آفة فأهلكته، فلا ضمان على واحد من العاملين (٢) في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. كان (٣) كان الثمر هلك من عمل العامل (٤) الآخر من (٥) أمر خالف (٦) فيه فيما أمر به، فالضمان (٧) فيه لصاحب النخل على العامل (٨) الآخر، ولا ضمان على العامل (٩) الأول. وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما (١٠) أمره به العامل الأول (١١)، فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملين (١٢) شاء (١٣). فإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء، كان ضمن الآخر رجع على الأول بما ضمن.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة هذه السنة، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه، فدفعه العامل إلى عامل (١٤) آخر بالثلث، فهذا جائز، وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعامل (١٥) الآخر، وسدسه للعامل (١٦) الأول، والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال صاحب النخل للعامل (١٧) الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان، أو قال: ما كان في ذلك من ثمر فهو بيننا نصفان، وقال: اعمل برأيك، كان هذا والأول سواء،


(١) م ز: المعامل.
(٢) م ز: من المعاملين.
(٣) ز: ولو.
(٤) م ز: المعامل.
(٥) م ف ز - من. والزيادة من ع.
(٦) ف ز: أم خالف.
(٧) م ف ز: والضمانه والتصحيح من ع.
(٨) م ز: على المعامل.
(٩) م ز: على المعامل.
(١٠) م ف: ما.
(١١) ز - وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما أمره به العامل الأول.
(١٢) م ز: أي المعاملين.
(١٣) ز: شيئاً.
(١٤) م ز: المعامل إلى معامل.
(١٥) م ز: للمعامل.
(١٦) م ز: للمعامل.
(١٧) م ز: للمعامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>