للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد في حال الردة (١) ولكن مات الذي ولد في حال الإسلام فإن ميراثه لأقرب الناس منه من المسلمين، ولا يرثه الأبوان ولا الذي ولد في حال الردة. فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان (٢)، وورثه أقرب الناس من أبيه ومن عصبته، فإن كان له عصبة من قبل أبيه وعصبة (٣) من قبل أمه ورثوا دون قرابة من العصبة، وإن لم يكن له ذو قرابة ولا عصبة من قبل أمه ولا أبيه ورثه أقرب الناس إليه من المسلمين.

باب الرجل يوالي الرجل ويسلم على يديه ولة ذو قرابة معروفة ممن لهم (٤) سهم وممن لا سهم لهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

كان أبو حنيفة يقول: إذا كان للرجل ذو قرابة معروفة ممن لهم سهم وممن لا سهم لهم فوالى رجلاً ثم مات فإن ماله لذي (٥) قرابته دون مولاه، فإن لم يكن له (٦) قرابة كان ماله لمولاه. وكذلك لو كان له قرابة فماتوا ثم مات الرجل ولم يترك قرابة فإن ماله لمولاه.

ولو أن رجلاً أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات وترك أختاً لأم معروفة وترك عمه وخاله فالمال للأخت للأم (٧)، وسقط ما سوى ذلك.

ولو كان ترك امرأته وخالته والذي والى كان (٨) للمرأة الربع، وما بقي فللخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة ابن خالة أو ابنة (٩) خالة أو


(١) ت - فإن ميراثه للابن ولا يرثه الأبوان ولو لم يمت الذي ولد في حال الردة.
(٢) ت - ولا الذي ولد في حال الردة فإن مات الآخر بعده لم يرثه الأبوان.
(٣) ف - من قبل أبيه وعصبة.
(٤) ت: له.
(٥) ت: الذي.
(٦) م ت - له.
(٧) ف: وللأم.
(٨) ت: فإن.
(٩) ف: وابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>