للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن ابن خالة أو ابنة ابنة خالة ومولاه (١) كان المال لابنة ابنة الخالة. وكذلك لو كان مكان الخالة (٢) عمة أو ابنة عمة أو ابن عمة أو ابن ابن (٣) عمة كان المال لذوي القرابة. ولا يرث المولى مع ذوي القرابة شيئاً وإن بعدوا، ولا يشبه مولى (٤) الموالاة مولى العتاقة.

ولو كان ترك امرأته ومولاه كان للمرأة الربع، وما بقي فللمولى. ولو كانت امرأته ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو بعض من وصفت من القرابات كان للمرأة الربع، وما بقي فلها أيضاً، ولا شيء للمولى.

ولو كان الزوج مات وترك امرأته وقد كان أقر بابنة ابن أو بأخت أو بأخ أو بابن أخ أو بابن أخت (٥) أو بابنة أخت أو ببعض القرابات ممن لا يثبت نسبه كان لامرأته الربع، وما بقي فللمولى، وسقط ما سوى ذلك. ولو كان ترك مع من وصفنا خالة معروفة أو عمة معروفة أو ابنة خالة معروفة أو بعض (٦) من وصفنا كان للمرأة الربع، وما بقي فلذي (٧) القرابة المعروفة، وسقط الموالي وسوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الرجل امرأة كانت بمنزلة الرجل في جميع ما وصفنا.

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجاً ومولى كانت والته (٨) فإن للزوج النصف، وما بقي فللمولى. ولو كانت تركت ابنة عم معروفة أو ابنة خال معروفة وقد كانت أقرت بأم وتركت زوجاً ومولاها فإن للزوج النصف، وما بقي فلابنة العم المعروفة، وسقطت الأم المقر بها والمولى.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.


(١) ف: بنو موالاه (مهملة)؛ ت: وموالاه.
(٢) م ف ت: الخال. والتصحيح مستفاد من ب.
(٣) ف: أو ابنة ابنة.
(٤) م: موالي.
(٥) ت - أو بابن أخت؛ صح هـ.
(٦) ت: أو ببعض.
(٧) ت: فلذوي.
(٨) ت - والته.

<<  <  ج: ص:  >  >>