للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت بي إلى (١) واسط في يومين فلك أربعون درهماً، وإن بلغت بي في ثلاثة أيام فلك ثلاثون درهماً؟

[قال:] قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، والثانى باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: الأول والثاني جائزان جميعاً.

[باب انتقاض الإجارة]

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح أنه قال: من استأجر بيتاً فمتى ما ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من الإجارة (٢). وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا من عذر، والشرط أملك.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد القرشي عن رجل من بني كنانة قال: سمعت عمر بن الخطاب حين وضع رجله في الغَرْز (٣) يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمر، وإن البيع عن صفقة أو خيار، والمسلمون عند شروطهم.

وقال أبو حنيفة: ليس للمستأجر ولا للمؤاجر أن ينقض الإجارة دون الأجل (٤) إلا من عذر. وقال: العذر أن ينهدم البيت أو ينهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذر، وليس له ذلك، وليس له أن ينقض الإجارة. فإن باعه (٥) فإن أبا حنيفة قال: بيعه باطل لا يجوز. فإن كان (٦) عليه دين فحبس في دينه فباعه ورثته فهذا عذر،


(١) ص - إلى.
(٢) تقدم بنفس الإسناد في أول كتاب الإجارة بلفظ قريب. انظر: ٢/ ١٢٠ و.
(٣) م ص: في العرو. والغَرْز ركاب الرحل. انظر: المغرب، "غرز".
(٤) ف: الآخر.
(٥) ف - فإن باعه.
(٦) ف - كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>