للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت من الأم يجمع بينهما (١). وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب والأم، لأنه قد وطع أمها. وإن كان وطئ من الستة ابنة (٢) الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات [قبل أن يحرّم ابنة الأخت من الأب والأم] (٣) على نفسه (٤) وكان له [أن يطأ] (٥) معها ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم، وكان له أن يجمع بينهن.

[مسألة من الرضاع]

وإذا تزوج الرجل المرأة فشهدت امرأة أنه أرضعتهما فإنها لا تصدق عليها. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى كان ذلك باطلاً لا يجوز حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. فإذا شهد هؤلاء (٦) فليس (٧) يسعهما أن يقيما على النكاح، ولا يحل ذلك لهما. وإن رفعهما إلى السلطان فرق بينهما. وما كان ولد بينهما فهو ثابت النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك فيعطيها الأقل. وإن (٨) لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهما في سعة من القيام على النكاح ما لم (٩) يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. وكذلك المرأة تشهد (١٠) بذلك قبل عقدة النكاح فهو في سعة من تكذيبها


(١) ز - إن شاء ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم يجمع بينهما.
(٢) ز: أبيه.
(٣) الزيادة مستفادة من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٢.
(٤) م ش ز: على بينهن. والتصحيح من المصدر السابق.
(٥) الزيادة من المصدر السابق.
(٦) ز: شهدها ولاى.
(٧) م ش ز: وليس.
(٨) ز: فإن.
(٩) م ز - لم.
(١٠) ز: يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>