للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت عدلة. وكذلك لو شهد معها رجل آخر كان في سعة من تكذيبهم. وهو الذي يلزمه في الحكم. فأما في (١) التنزه والاحتياط فينبغي إذا أخبرته (٢) امرأة عدلة أو امرأتان وجاء من ذلك ما لا يشبه التواطؤ (٣) فإن التنزه عن ذلك أفضل.

ولو قالت امرأة: إني أرضعتكما، وصدقتها المرأة وكذبها الزوج فإنه لا يجب على الرجل تصديق المرأة بالتنزه، وهما على النكاح. ولو صدق الرجل وكذبت المرأة فإنها تبين؛ لأن الطلاق إلى الرجل. فإذا زعم أن المرأة حرام عليه صدق، ويلزمه المهر إن كان دخل بها الذي سمى لها، ونصف المهر إن لم يكن دخل بها. وإن كانا قد صدقاها جميعاً كانت المرأة تبين من الزوج ويكون لها ما سمى لها إن كان دخل بها إلا أن يكون مهر مثلها أقل، فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها.

ولو أن رجلاً له امرأة كبيرة وامرأة صغيرة ولابنه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن وأرضعت امرأة الابن (٤) امرأة الأب واللبن (٥) منهما فقد بانت امرأة الأب الصغيرة وامرأة الابن الصغيرة، ولا تحل واحدة من الصغيرتين للأب ولا للابن، وأما الكبيرتان (٦) فنكاحهما ثابت (٧)، والصغيرتان (٨) لكل واحدة منهما نصف المهر على زوجها، وترجع كل واحدة منهما على التي أرضعتها إن كانت تعمدت الفساد. ولو كان مكان الابن أخوان (٩) كان الجواب فيها كذلك. ولو كان رجل وعمه مكان الأخوين فإن امرأة ابن الأخ نكاحها ثابت على حاله (١٠)، وكانت امرأة العم الصغيرة تبين منه، ويغرم (١١) لها نصف المهر، وترجع (١٢)


(١) ز - في.
(٢) ز: إذا اخترته.
(٣) ز: التواطئ.
(٤) ش - الابن.
(٥) م ز: والكبر؛ ش: والكبيرة. والتصحيح من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٣.
(٦) ز: الكبيرتين.
(٧) ز: بانت.
(٨) ز: والصغيرتين.
(٩) ز: أخوين.
(١٠) م ش ز: على حالها.
(١١) م ز: ويقوم.
(١٢) ز: ويرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>