للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحسن، وإن ترك ذلك لم (١) يضره.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ (٢) من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في (٣) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٤).

باب البئر وما ينجسها (٥)

أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (٦): قلت: أرأيت (٧) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (٨) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (٩) منها (١٠) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (١١) دلواً (١٢) والفأرة (١٣) في البئر بَعْدُ؟ قال (١٤): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (١٥) دلواً (١٦) أو ثلاثين (١٧) دلواً (١٨) بعد إخراج (١٩) الفأرة.


(١) ح + يكن.
(٢) م - توضأ.
(٣) ح ي: وهو.
(٤) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، ١/ ٤ ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين.
(٥) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.
(٦) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال.
(٧) م - أرأيت.
(٨) ح - فيها.
(٩) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيراً، فأهملنا الإشارة لذلك.
(١٠) ك م: منه.
(١١) ح ي: عشرون دلواً أو ثلاثون.
(١٢) ح ي - دلواً.
(١٣) م: أو الفأرة.
(١٤) ح - قال.
(١٥) ح: عشرون.
(١٦) ح - دلواً.
(١٧) ح: أو ثلاثون.
(١٨) ح ي - دلواً.
(١٩) ك م: خروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>