للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلَّط على بيعها إذا مضى شهر كذا كذا من سنة كذا، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيوفي فلاناً ماله هذا، فإن نقص الثمن من ماله فعلى فلان، وإن زاد فله، شهد".

باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةً وثياباً بكفالة تكفل بها عنه

وإذا ارتهن الرجل من الرجل دابة أو ثياباً بكفالة تكفّل بها عنه كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان، إني كنت أمرتك أن تضمن عني لفلان كذا وكذا، فضمنت له ذلك عني إلى كذا (١)، وكتب (٢) عليك (٣) بذلك صكاً باسمه إلى هذا الأجل، وإني رهنتك بهذا المال بغلة دَهْمَاء (٤)، وكذا كذا ثوباً هروية جِياداً بِيضأ جُدُداً، ووضعنا (٥) ذلك على يدي فلان بن فلان، وقبض فلان ذلك رهناً مقبوضاً، على أنه مسلَّط على بيعه عند حِلّ هذا المال، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيؤدي هذا المال إلى فلان أو يؤديه إليك، فإن نقص (٦) الثمن عن هذا (٧) المال فعلي، وإن زاد فلي".

وإذا كان الرهن على يدي عدل أو على يدي المرتهن فهو سواء. وإن مات الراهن فالمرتهن أحق به من الغرماء. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب بما فيه.


(١) ف + كذا.
(٢) ز: فكتب.
(٣) م ز: عليه.
(٤) ز: درهما. أي سوداء. انظر: المغرب، "دهم".
(٥) ف ز: ووضعا.
(٦) م ز: فإن قبض.
(٧) م ف ع: من هذا. والتصحيح من ب جار.

<<  <  ج: ص:  >  >>