للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز قسمة الأب الكافر على [ولده] (١) الصغير المسلم. وكذلك قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده] (٢) الحر الصغير. أوالمعتوه، (٣) في ذلك بمنزلة الصغير. ولا تجوز قسمة الأب على الكبير الغائب، ولا تجوز قسمة الوصي على الكبير الغائب، في العقار والدُّور والأَرَضِين، ويجوز (٤) في الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من الميراث. ولا تجوز قسمة الأخ على أخيه الصغير، ولا قسمة الأم على ابنها الصغير، ولا قسمة الزوج على امرأته الصغيرة. ولا تجوز قسمة العم على الصغير والكبير الغائب في جميع ذلك (٥).

ولو أن رجلاً التقط صبياً فكان يَعُولُه لم تجز قسمته في شيء عليه.

وإذا جَعل القاضي وصياً لليتيم يُقاسِم عليه في العقار وغيره فهو جائز. ووصي القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده (٦) لم تجز (٧) قسمته.

[باب قسمة ما يرد بالعيب]

وإذا اقتسم الورثة (٨) داراً وهم كبار كلهم حضور وقبض كل


(١) الزيادة من ب جار.
(٢) الزيادة من ب جار.
(٣) مزيد من قبلنا لتصحيح العبارة أخذاً من الفقرة السابقة.
(٤) ز: وتجوز.
(٥) وعبارة الحاكم هكذا: ولا تجوز قسمة الأخ والأم والعم والزوج على الصغير والصغيرة والكبير الغائب وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي أب. انظر: الكافي، الموضع السابق. ونحوه في المبسوط، ١٥/ ٤١.
(٦) ف ز - عنده.
(٧) ز: لم يجز.
(٨) م ز - الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>