للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو وأقام البائع على ذلك بينة فإني (١) أبيع (٢) الجارية على المشتري وأنقد البائع الثمن وأستوثق منه بكفيل. فإن كانت وضيعة فعلى المشتري. وإن كان فضل فله. وإن كان يعرف أين المشتري لم أبع.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل وقال الذي هي في يديه: إنما أنا مستأجر، فإن أقر المدعي بذلك فلا خصومة بينهما. وكذلك إن قامت بينة ولم يقر (٣). وكذلك هذا في العروض والذهب والفضة والحيوان والثياب كلها.

[باب اختلاف الشهادة]

وإذا شهد رجل أن فلاناً طلق امرأته يوم الجمعة بالبصرة وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة- لليوم الذي شهد فيه هذا- بالكوفة فالشهادة باطل لا تجوز (٤) مِن قِبَل أنهما قد اختلفا في الشهادة. وإذا شهد هذا أنه طلقها بالكوفة وشهد آخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا يوماً فشهادتهما جميعاً جائزة، ولا يشبه هذا الباب الأول.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى آخر (٥) أنها له وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه اشتراها منه بألف وشهد آخر أنه (٦) وهبها له وقبضها (٧) فهذا اختلاف في الشهادة، وهو باطل مِن قِبَل أن المدعي إذا ادعى (٨) شهادة أحدهما فقد أكذب الآخر. وكذلك لو شهد أحدهما على هبة وشهد الآخر على ميراث. وكذلك لو شهد شاهد على هبة وشهد آخر على رهن. وكذلك لو شهد أحدهما على وصية وشهد الآخر (٩) على ميراث. فهذا


(١) م ز ع: فإن.
(٢) ع: ابتع.
(٣) ع: يقر.
(٤) ز: لا يجوز.
(٥) م - آخر، صح هـ؛ ع - آخر.
(٦) ع - أنه.
(٧) ع - له وقبضها.
(٨) ز: إذا ذعا.
(٩) ع: آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>