للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطل لا يجوز، لأن كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه، وأيهما ادعى الطالب شهادته فقد أكذب الآخر. وكذلك الرقيق والحيوان كله والعروض كله والثياب في ذلك كله.

وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنه وهبها له ولم (١) يتصدق بها عليه ثم أقام شاهدين على الصدقة أنه تصدق بها عليه وقال (٢): لم يهبها لي قط، وادعى الهبة عند القاضي فإن هذا إكذاب للشاهد (٣). وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط (٤) ثم جاء بعد ذلك فقال: هي لي بشراء (٥) ولم أرثها (٦) قط، وجاء بشاهدين على الشراء (٧) منذ (٨) سنة فهذا باطل لا يجوز. وإذا ادعى أنها هبة ولم يقل: لم يتصدق علي بها قط، ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة وقال: لما جحدني الهبة سألته أن يتصدق بها علي ففعل، فإني أجيز هذا مِن قِبَل أنه ليس بإكذاب لشهوده. وكذلك لو قال: ورثتها (٩)، ثم قال: جحدني الميراث فاشتريتها منه، وجاء بشاهدين على الشراء فإني أجيزها له. وليس هذا كالباب الأول؛ لأن هذا لم يكذب شهوده، والأول قد أكذب شهوده.

وإذا ادعى الرجل داراً فشهد له شاهد أنه اشتراها من فلان وشهد له شاهد آخر أنه اشتراها من فلان آخر فإن هذا لا يجوز؛ لأنهما قد اختلفا.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنه ارتهنها بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها (١٠) بكر حنطة فإن


(١) م ز ع: وإن لم.
(٢) ز: أو قال.
(٣) م ع: الشاهد.
(٤) ز - وادعى الهبة عند القاضي فإن هذا إكذاب للشاهد وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط.
(٥) م هـ + أو قال هي لي بشرى؛ ز + أو قال هي لي بشرا.
(٦) م ز ع: ولم أرتهنها. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٢١ ظ.
(٧) م ز: على الرهن.
(٨) ع: منه.
(٩) ز: ورثها.
(١٠) ع - بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>