للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا التقط الرجل لقيطاً فاستأجر له ظئراً فهو جائز، والأجر عليه، وهو متطوع في ذلك.

وكذلك لو أن رجلاً استأجر لابن أخيه ظئراً وهو يتيم في حجره أو غير يتيم فإن الأجر عليه، وهو متطوع في ذلك.

وكل يتيم ليس له أم ترضعه فعلى أوليائه (١) كل ذي رحم محرم منه أن يستأجر له ظئراً على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال.

وكل لقيط فهو على بيت المال إذا لم يتطوع عليه أحد بشيء.

قلت: أرأيت رجلاً استأجر ظئراً لترضع صبياً له إلى أجل فانقطع لبنها قبل الأجل؟

قال: لهم أن يحاسبوها بما أرضعت لهم وتخرج من عندهم.

قلت: أرأيت إن كان الصبي هو الميت قبل الأجل؟

قال: فإن (٢) لهم أن يتاركوها ويعطوها أجراً بمقدار ما أرضعت لهم.

[باب إجارة الدور والبيوت]

وإذا استأجر الرجل من الرجل داراً ولم يسم الذي يريدها له وسمى الأجر والسنة والشهر، أو قال: كل شهر (٣) بكذا، فإن أبا حنيفة قال: هو جائز.

وقال أبو حنيفة: له أن يَسكنها، وأن يُسكنها من شاء، وأن يضع فيها


(١) م ص: أوليا؛ ف: أولياء.
(٢) ف - فإن.
(٣) م: شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>