للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض والصحة في ذلك سواء، غير أنه لا يجوز في المرض إقرار الزوج في أكثر من مهر مثلها.

باب إقرار (١) المكاتب بدين عليه

وإذا أقر المكاتب بدين عليه لرجل حر أو مكاتب أو ذمي أو مسلم فهو جائز. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو بثوب في يديه عارية أو بدار في يديه إجارة استأجرها من فلان فهو جائز. وكذلك لو أقر بدين وعليه دين (٢) كثير يحيط بما في يديه فهو جائز، وإن عجز رد في الرق، وذلك الدين له لازم.

ولو أقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه. وكذلك لو أقر له بوديعة أو عارية ثوب في يديه فهو جائز.

وإقرار المكاتب بالغصب والقرض والدين من ثمن بيع جائز. وكذلك لو أقر بجناية عمداً أو خطأً فيها قصاص أو لا قصاص فيها فهو جائز عليه، وإن عجز رد في الرق، وبطل عنه (٣) أرش الخطأ في قول أبي حنيفة، ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف ومحمد إذا قضي عليه قبل العجز أيضاً.

وإقرار المكاتب بالحد جائز. فإن أقر بحد في قذف أو سرقة أو زنى لزمه ذلك.

وإن أقر بمهر من نكاح فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد حتى يعتق. وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه أو أمة أو صبية فإن هذا يلزمه في قول أبي يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة يلزمه (٤) ما فإم مكاتباً. فإن عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك في قياس قول أبي حنيفة،


(١) م: الإقرار.
(٢) م - دين.
(٣) ف: عليه.
(٤) ف - يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>