للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: والله لا أقربك، لم يكن هذا إقراراً منه بأنها امرأته. وكذلك لو قال لها: أفت علي حرام، أو قال: بائنة أو بتة أو أمرك في يدك أو اختاري أو اعتدي، فإن هذا إقرار بأنها امرأته. ولو قال لها: أنا منك مظاهر، أو قال: أنت علي كظهر أمي، لم يكن هذا إقراراً.

وإذا قال: ألم أطلقك أمس (١)، كان هذا إقرارأ بأنها امرأته وإقراراً بالطلاق. وكذلك لو قال: أما (٢) طلقتك أمس، كان هذا إقراراً بأنها امرأته وإقراراً بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم أطلقك أمس (٣). ولو قال لها: هل طلقتك أمس، كان هذا إقراراً منه بالنكاح، وليس بإقرار بالطلاق. ولو قالت: قد خلعتني (٤) أمس بألف درهم، أو أنت مني (٥) مظاهر، أو أنت مني مول (٦)، كان هذا إقرارأ منها بالنكاح. وكذلك لو قالت: هذا ابني منك، فقال: نعم، أو قال هو لها كذلك، فقالت: نعم، فإن أبا حنيفة قال: هذا إقرار بالنكاح منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت معروفة بأنها حرة (٧).

وإذا أقر الرجل أنه قد تزوج امرأة ثم مات قبل أن تصدقه المرأة ثم صدقته المرأة بذلك فهي امرأته، ولها الميراث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ولو أقرت المرأة بأن فلاناً زَوْجُها ثم ماتت قبل أن يصدقها الرجل ثم صدقها الرجل بعد فإن أبا حنيفة قال: لا يرثها ولا يثبت نكاحه، وقال: هذا مخالف للأول. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء، ويرثها، والإقرار في


(١) م: بأمس.
(٢) د: أنا؛ ف: إنما.
(٣) كذا في النسخ. وهو تكرار لما قبله. ولم يذكره في ب؛ والكافي، ٢/ ٥٠ ظ.
(٤) ف - قد خلعتني.
(٥) ف - منى.
(٦) د م ف: مولي.
(٧) وهو شرط متفق عليه بين الإمام والصاحبين. ولم يذكر فيه الحاكم ولا السرخسي خلافاً. انظر: الكافي، ٢/ ٥٠ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>