للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مغلوب (١). وكذلك لو كان عبد المكاتب، فقال (٢) له رجل: أعتقه عني على ألف درهم لك، ففعل، فهو جائز، وولاؤه للمعتق عنه، وعليه المال، وهذا بيع. ولو أن مكاتباً قال لرجل حر: أعتق عبدك عني بألف درهم، فأعتقه الحر، جاز العتق، وكان العتق عن الحر، ولا يكون عن المكاتب، ولا يلزم المكاتب المال (٣)، والولاء للمولى (٤) الحر. وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر: أعتق عبدك عني بألف درهم، ففعل، فهو حر عن المعتق، والولاء له، ولا يكون حراً عن العبد، ولا يلزم العبد المال. ولو أن مكاتباً قال لمكاتب: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، ففعل، لم يجز ذلك، ولم يعتق العبد، ولا يلزم الآمر من المال شيء (٥). وكذلك عبد تاجر قال مثل ذلك لعبد تاجر. وكذلك مكاتب قال مثل ذلك لمكاتب، أو لعبد تاجر، أو عبدٌ قال ذلك لمكاتب، فهو سواء. وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء.

[باب العبد يعتق بعضه]

قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل نصف عبده عَتَقَ نصفُه، واستسعاه في نصف قيمته، وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء من أمره، فإذا أدى السعاية عتق، وكان ولاؤه لمولاه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق نصف عبده عتق كله، وهو حر كله، وولاؤه لمولاه، ولا يجتمع في نفس واحدة عتق ورق، والأمة والعبد في ذلك سواء.

محمد عن يعقوب عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن عن علي (٦) - رضي الله عنه - أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما


(١) غ: رجلا مغلوبا.
(٢) م: يقال.
(٣) ف - المال.
(٤) ف: للولى.
(٥) غ: شيئاً.
(٦) ف + بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>