للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء (١). ولو أن هذا العبد الذي يسعى اشترى عبدا، فأعتقه على مال أو على غير مال، لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة، وجاز في قول أبي يوسف. ولو كاتب عبداً جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدى (٢) المكاتبة فعتق قبل أن يؤدي الأول السعاية فإن ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه، وفي قول أبي يوسف ومحمد له. ولو قال هذا الذي يسعى لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، ففعل، كان العتق عن المعتق، والولاء له، ولا يلزم الذي يسعى عتق (٣) ولا ولاء ولا مال في قول أبي حنيفة، ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد. ولو مات ابن لهذا الذي يسعى حُر، وترك مالاً، لم يرث (٤) شيئاً (٥) منه في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله. وفي قياس قول علي - رضي الله عنه - (٦) يرث منه النصف بقدر ما عتق منه، ونحرمه من الميراث بقدر ما رق منه.

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق، ويسعى بقدر ما رق منه (٧). وليس هذا القول بشيء. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً نصفه حر، وابنَ ابنٍ نصفُه حر، ولا وارث له غيرهما، فإن ميراثه في قول أبي يوسف ومحمد للابن كله، وإذا أعتق بعضه عتق كله. وفي قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما شيئاً ما دام عليهما شيء من السعاية. وفي قياس قول علي - رضي الله عنه - للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف. ولو كان له مع هؤلاء أبي حر كان


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٩.
(٢) غ - أدى.
(٣) غ: عتقا.
(٤) م ف غ ط: لم يرثه. وصححه في هامش ط.
(٥) غ: شيء.
(٦) أي المار آنفا من قوله: يعتق الرجل من عبده ما شاء.
(٧) الآثار لأبي يوسف، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>