للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له السدس، وما بقي بين هذين (١) في قياس قول علي - رضي الله عنه -. ولو كان [له أب] (٢) حر كله، وابن نصفه حر، كان للأب السدس، وللابن نصف ما بقي، ونصفه للأب. ولو كان الأب نصفه حراً (٣)، ونصفه عبداً (٤)، كان للابن نصف المال، وللأب نصفه. ولو كان جدٌّ أبو الأب نصفه حر، وأخٌ نصفه حر، كان المال بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما لو كان حراً وحده كله أحرز الميراث. ولو كان ابنة نصفها حرة، وأخت لأب نصفها حرة، كان للابنة الربع، وللأخت الربع، وما بقي فللعصبة. ولو كان أختان (٥) لأب وأم نصفهما حر، وأخت لأب كلها حرة، فإنه يكون للأختين للأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وما بقي فللعصبة في قياس قول علي. ولو كان ثلث الأختين للأب والأم (٦) حراً (٧)، وثلث الأخت للأب حراً (٨)، كان لهم جميعاً نصف المال؛ لأن ما عتق منهن واحدة كاملة، لكل واحدة منهن الثلث. ولو كان معهن أم نصفها حرة كان لها السدس. ولو كان ثلثاها (٩) حرة كان لها سدس وثلث سدس. ولو كانت كلها حرة كان لها الثلث. ولو كان ابن نصفه حر، وابنة كلها حرة، كان للابنة نصف المال، وللابن نصف المال. ولو كان نصف الابنة حرة كان لهما جميعاً ثلاثة أرباع المال: للابن نصف المال، وللابنة ربع المال. ولو كانت ابنة نصفها حرة، وابنة ابن نصفها حر، كان لهما نصف المال بينهما نصفين. ولو كانت ابنتان (١٠) نصفهما حر وابن نصفه حر كان نصف المال للابنتين ونصفه للابن. ولو كان ابن نصفه حر، وأم نصفها حرة، كان للأم ثلاثة أرباع السدس، وللابن نصف المال. ولو كان زوج نصفه حر كان له الثمن إن كان لها ولد، وإن لم يكن لها ولد فله الربع. وإن كانت امرأة


(١) م: من هذين.
(٢) من ط. ويدل عليه تتمة العبارة كما بينه المحقق الأفغاني.
(٣) غ: حر.
(٤) غ: عبد.
(٥) غ: أختين.
(٦) م ف غ: وأم. والتصحيح من ط.
(٧) غ: حر.
(٨) غ: حر.
(٩) غ: ثلثيها.
(١٠) م ف غ: كان ابنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>