للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقتل (١) أو تلف، فأذن له صاحبه في ذلك ففعل، فإن كان أذن له بغير إكراه أكره عليه فلا شيء عليه، ولا (٢) على (٣) الذي أكرهه على استهلاك ذلك. وإن كان أكره على أن يأمره بذلك بتوعد (٤) بقتل أو تلف فالضمان على الذي أكره الفاعل، يضمن لصاحب المال ماله، ولا ضمان على الفاعل لأنه مكره. ولا يبرأ الذي أكره الفاعل بأمر رب المال بالاستهلاك؛ لأنه مكره فكأنه لم يأذن له، وكأنه إنما أذن له الذي أكرهه على الإذن. وسواء إن علم الفاعل أن صاحب المال أكره أو لم يكره. ولا يكون على مستهلك المتاع إثم إن أمره صاحبه أن يستهلكه بإكراه أو غير إكراه إذا كان المكره أكره بأمر يخاف منه (٥) التلف. فإن كان إنما (٦) أكره بأمر لا يخاف منه (٧) التلف مثل الحبس والقيد ونحوهما فليس يحل (٨) له أن يستهلكه إلا أن يكون صاحب المال أمره بغير إكراه. فإن كان أمره بغير إكراه فلا شيء عليه. والأمة والعبد فيما يأذن فيه مولاهما من جميع ما وصفت لك مثل الحر والحرة. إن أذن المولى في جماع الأمة أو قطع اليد أو القتل أو غيره ورضي بذلك العبد والأمة فذلك كله سواء، ما حرم من ذلك من الحرة والحر فهو حرام من هذين، وما حل من الحر والحرة فهو حلال من هذين، وما غرم في الحر والحرة غرم في هذا إلا في خصلة واحدة: لا يغرم نفس الأمة والعبد إذا أمر بذلك المولى بغير إكراه كما يغرم من (٩) ذلك من الحر والحرة.

[باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه]

ولو أن لصوصًا غالبين ممتنعين أكرهوا رجلاً على بيع عبد له يساوي


(١) ز: قتل.
(٢) ز - ولا.
(٣) ز: وعلى.
(٤) م ز: بالتوعد.
(٥) م ز: فيه.
(٦) ز: إثما.
(٧) م ز: فيه.
(٨) ف - يحل.
(٩) ف + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>