للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات المكاتب عاجزاً أو أدى فعتق، ثم مات المولى وترك ابنين، ثم مات أحد (١) ابنيه وترك أخاً من أمه، ثم ماتت الأمة، فإن ميراثها لابن الميت، وليس لأخي (٢) الابن منها ميراث. وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فإن ميراثه لابن الميت. وكذلك المدبر. وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته، أو يوصي بأن تشترى نسمة فتعتق عنه، ففعلوا ذلك. ولو ترك الميت ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابناً (٣)، ثم مات المعتق النسمة، أو المعتق الذي أوصى بعتقه، أو المدبر، فإن ميراثه لابن الميت لصلبه، وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك. وبالله التوفيق.

باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن (٤)

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي (٥) مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن (٦).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ليس للنساء من الولاء شيء (٧) إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن (٨).


(١) غ: إحدى.
(٢) غ: لأخ.
(٣) غ: ابنة.
(٤) ف غ - لهن.
(٥) غ: وأبو.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٣٦ - ٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٣٠٦؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٤؛ والدراية لابن حجر،٢/ ١٩٥.
(٧) م غ ط - شيء.
(٨) انظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>