للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الباب الأول أنه على السيد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا رُفِعَ إلى القاضي فقضى عليه أن يسعى في قيمته أيصير حراً وتصير جنايته جناية حر؟ قال: لا، ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه، ولكن ليس للسيد عليه سبيل إلا في السعاية. قلت: أرأيت إن مات السيد بعدما قضى القاضي عليه بالسعاية هل يصير حراً؟ قال: إن كان يخرج من الثلث فهو حر وتبطل (١) عنه السعاية، وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التي قضي بها عليه. قلت: أرأيت إن قضى القاضي عليه بالسعاية بعدما أسلم ثم جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: الجناية عليه دون مولاه، يسعى في الأقل منها ومن قيمته. [قلت:] (٢) وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قُضِيَ عليه ثم جنى بعد ذلك، أو جنى جناية قبل أن يُقضَى عليه؟ قال: نعم، هو بمنزلة المكاتب في جميع ذلك ما لم يؤد (٣).

[باب جناية [مدبر] الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان]

قلت: أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان (٤) ومعه عبد له فدبره في دار الإسلام ثم إن العبد جنى جناية ما القول في ذلك؟ قال: يُقضَى على الحربي بالأقل من الجناية ومن قيمة العبد. قلت: وهو في جميع جنايته (٥) ما دام في دار الإسلام بمنزلة مدبر الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت معه أم ولد له؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أسلم المدبر بعدما دبره الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضى عليه بقيمته ويعتق إذا أداها؟ (٦) قال: نعم. قلت: أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب


(١) ز: ويبطل.
(٢) من ط.
(٣) ز: لم يؤدي.
(٤) ز - بأمان.
(٥) ط: حياته.
(٦) ز: إذا أدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>