للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن اشترى التغلَبي (١) أو النجراني (٢) أرضاً من أرض الخراج وجب عليه فيها الخراج كما يجب على المسلمين. وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لامرأة أو لذمية وجب (٣) عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين. وبهذا القول نأخذ.

باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم توضع (٤) عليهم وكيف ينبغي أن توضع (٥) مما نأخذ من الآثار والرأي

قال: ويجب على جميع أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحِيرة وغيرهم من أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، يجب على الرجال منهم الجزية، ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران. فتوضع الجزية على رؤوس الرجال، يؤدونها كل سنة. توضع (٦) على الموسر منهم ثمان (٧) وأربعون درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرون (٨)، وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهماً، يؤخذ ذلك منهم كل سنة. وإن جاؤوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره، نأخذه منهم بما يساوي. ولا نأخذ منهم خنزيراً ولا ميتة ولا خمراً في جزيتهم. فإن أخرَّ أحد (٩) منهم من جزيته شيئاً (١٠) حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي بقي عليه (١١) من الجزية (١٢) السنة الماضية. وإن مات أحد منهم وقد بقي (١٣)


(١) م: البغلي.
(٢): والنجراني.
(٣) م ف ت: ويجب.
(٤) ت: يوضع.
(٥) ت: أن يوضع.
(٦) ت: يوضع.
(٧) ت: خمس.
(٨) ت + درهما.
(٩) م ف - أحد.
(١٠) ت - شيئاً.
(١١) ت - عليه.
(١٢) ت: من جزية.
(١٣) ف: وبقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>