للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك (١) ورثته (٢)، ولم (٣) يؤخذ ذلك (٤) من تركته، لأن ذلك ليس بدين عليه. وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية (٥) رأسه لم يؤخذ بذلك وتسقط (٦) عنه، ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم. وكذلك إن عمي أو صار فقيراً لا يقدر على شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه. ولا تؤخذ (٧) من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم (٨) جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من الزَّمِن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه. قال: ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم، إذا كان لهم مال أخذت (٩) منهم جزية رؤوسهم. ولا يؤخذ من عبد ذمي، ولا من مدبر، ولا من مكاتب جزية رأسه.

وإن احتلم غلام من أهل الذمة (١٠) في أول سنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة. وإن احتلم في آخر السنة بعد ما وضعت (١١) الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ (١٢) منه الجزية لتلك السنة وأخذت (١٣) منه للسنة المستقبلة. وكذلك لو أن مملوكاً ذمياً أعتق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية (١٤). وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت (١٥) الجزية على رؤوس الرجال لم توضع (١٦) عليه


(١) ت: ذلك.
(٢) ف: وورثه؛ ت: من ورثته.
(٣) ت: ولا.
(٤) ت - ذلك.
(٥) ت: من جزيته.
(٦) ت: ويسقط.
(٧) ت: يؤخذ.
(٨) م ف ت + من.
(٩) ت: أخذ.
(١٠) م ط: ذمة.
(١١) م ف ت + له.
(١٢) ت: لم تؤخذ.
(١٣) ت: وأخذ.
(١٤) م ف ت: وضع الجزية.
(١٥) م ف ت + عليه.
(١٦) ت: لم يوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>