للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية في السنة (١) المستقبلة. قال: ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالاً في أول السنة أو في آخرها وضعت (٢) عليه الجزية لتلك السنة. ولو أن قوماً من أهل الحرب صاروا ذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال (٣) توضع (٤) عليهم الجزية لتلك السنة، وتوضع (٥) في السنة المستقبلة وما بعدها. قال: وأما الأعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد (٦) منهم موسراً فلا توضع (٧) عليه الجزية في رأسه. قال: وأما المصاب فإن مكث سنين (٨) مصاباً لا يفيق نقول: لم تُجعل عليه الجزية (٩). وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع عليه الجزية. وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها.

وأما النصارى من بني تغلب فلا توضع (١٠) عليهم جزية رؤوسهم، لأنهم صولحوا على أن يؤخذ منهم من أرضهم ضِعْف (١١) ما يؤخذ من المسلمين (١٢).

ولا تؤخذ (١٣) أيضاً من نصارى أهل (١٤) نجران الجزية في رؤوسهم دَراهِم، إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحُلَل التي وضعها عليهم عمر - رضي الله عنه - على رؤوسهم وعلى أرضهم (١٥).


(١) ت: للسنة.
(٢) ت: وضع.
(٣) م ف + التي؛ ت: الذين.
(٤) ت: يوضع.
(٥) م ف ت: ووضع.
(٦) ت: أخذ.
(٧) ت: ولا يوضع.
(٨) ت: سنينا.
(٩) ف - في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصاباً لا يفيق نقول لم تجعل عليه الجزية.
(١٠) ت: يوضع.
(١١) ت: نصف.
(١٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٠، ٩٥، ٩٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤١٦. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٦٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ١٢٨؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٥٦.
(١٣) ت: يؤخذ.
(١٤) ف - أهل.
(١٥) روي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة … انظر: سنن أبي داود، الخراج، ٢٩ - ٣٠. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٤٥؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>