للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَرْق (١) فهو مثل الخرق في ذلك. وإن كان فيه خرق غير ذلك الخرق فقال البائع: بعتك وهذا به ولم يكن الآخر به، فالقول قول البائع مع يمينه، ويرد على المشتري حصة العيب الذي أقر به.

ولو أقر البائع أنه باعه هذا العبد وبه إصبع زائدة أو هو أعور أو هو أعمى أو أقطع اليد، فجاء به المشتري وهو كذلك، فإن الإقرار يلزم البائع، ولا يضرك [إن] أقر والعبد حاضر ذلك أو غائب عنه. ولو أقر أنه باع وهو أقطع اليد فأتى به وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده، ويحلف البائع لقد باعه وما هو كذا، ويرد البائع على المشتري بنقصان القطع في يد واحدة. وإذا كانت له (٢) أصبع زائدة واحدة أو اثنتان كان هذا يرد به إن أقر البائع أو لم يقر؛ لأن هذا لا يحدث. وإذا قال: بعته وبه قَرْحَة، ثم جاء المشتري يريد رده، فقال البائع: قد (٣) برأت تلك القوحة وهذا غيرها، صدق البائع على ذلك، وليس للمشتري أن يرده بعد أن يحلف على ذلك. إذا سمى نوعاً من العيوب بعينه صدق البائع أن ذلك قد ذهب وهذا غيره إذا كان مما يبرأ أو يذهب.

[باب الإقرار بالبيع]

وإذا أقر الرجل أنه باع عبده من فلان وقبضر الثمن منه ولم يسم الثمن، فادعى المشتري ذلك، فهو جائز يلزمه فيه البيع، ويجوز فيه الإقرار. وكذلك هذا في الأمة والدابة والحيوان والدور والأرضين والعقار كله. ولو سمى ثمناً وأقر أنه قبضه كان جائزاً وكان هذا أنفذ وأجوز من الأول. ولو


(١) ف: الخرق. الحَرْق بسكون الراء الثقب في الثوب إن كان من النار، والحَرَق بفتح الراء إن كان من دقّ القصّار، وقد روي فيه السكون أيضاً. انظر: المغرب، "حرق".
(٢) م - له.
(٣) د م ف: وقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>