للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمى ثمناً وقال: لم أقبض، وقال المشتري: قد قبضت الثمن، وادعى البيع، فإن الإقرار بالبيع جائز، والقول قول البائع في الثمن إنه لم يقبض، وعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة حلف البائع، وليس له أن يقبض المبيع حتى ينقده. وإن كان قد قبض فهو جائز، وعليه أن ينقد الثمن. وليس للبائع أن يرجع في البَيْع فيكون عنده (١)؛ لأنه قد دفعه.

ولو أقر أنه باعه هذا العبد بثمن وقبضه، وادعى المشتري - ذلك، ولم يسم الثمن، ثم استحق العبد أو رده بعيب، فإن القول في الثمن قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة على الفضل (٢) إن ادعاه.

ولو أقر البائع أنه باع عبده هذا بألف درهم من فلان، فقال فلان: بخمسمائة، كان القول قول البائع، ويتحالفان ويترادان. وكذلك لو كان المشتري قد قبض العبد فهو سواء. ولو كان العبد قد نقص عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن إلا أن يرضى البائع أن يأخذه ناقصاً. ولو كان البَيْع (٣) قد ازداد خيراً عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن مع يمينه. وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان (٤). وكذلك لو كان البيع قد خرج بعضه من ملكه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منه ويتبع المشتري بحصة ما خرج من ملكه على قول المشتري في قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة (٥) فلا يأخذ منه شيئاً إلا الثمن. وقال محمد: يتحالفان ويترادان القيمة قيمة العبد، إلا أن يشاء البائع أن يأخذ ما بقي من قيمة العبد وقيمة ما استهلك المشتري منه. والذي يبدأ به في اليمين المشتري؛ لأنه المدعى عليه، فعليه اليمين.

وإذا أقر الرجل أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهم، وقال فلان:


(١) وعبارة الحاكم: وليس للبائع أن يسترد العبد لأنه قد دفعه. انظر: الكافي، ٢/ ٤٢ و.
(٢) د م: على فضل.
(٣) أي: المبيع كما تقدم مراراً.
(٤) ف - وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان.
(٥) د: محمد؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>