للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اشتريته منك بشيء، ثم قال: بلى، قد ابتعته منك بألف درهم، وقال البائع: ما بعتكه، فإنه ينقد شراءه له بألف، ولا يصدق بقوله: لم أبتعه. ألا ترى أنه لو رفعه إلى القاضي فقال: قد بعت من هذا الرجل هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: ما اشتريت منك شيئاً، فقال البائع: احلف، فقال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم، ألم يلزمه البيع، ولو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال المشتري: ما اشتريته منك بشيء، فقال البائع: صدقت لم تشتره، ثم قال المشتري بعد ذلك: قد اشتريته، لم يلزم البيع، ولم تقبل منه بينة على ذلك بعد أن نقض البيع على جحوده؛ لأنهما قد اجتمعا على نقض البيع جميعاً. فإن صدقه البائع بعد على الشراء جاز له أيضاً. وكذلك لو قال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم، فقال البائع: لم أبعك بشيء، فقال: احلف، فأقر وأبى (١) أن يحلف، لزمه البيع.

ولو أقر رجل أنه باع هذا العبد من فلان ولم يسم ثمناً، فقال فلان: اشتريته منك بخمسمائة، فجحد البائع أن يكون باعه بشيء، فإن البائع يحلف على دعوى المشتري ولا يلزمه البيع. وكذلك لو أقر المشتري أنه اشتراه منه ولم يسم شيئاً، فقال البائع: بعتك بألف، فجحد المشتري أن يكون اشتراه بشيء، فإنه يحلف المشتري على دعوى البائع على البيع. فإن حلف لم يلزمه البيع؛ لأن إقراره بالبيع بغير ثمن مسمى ليس بشيء. والإقرار بالبيع بغير ثمن مسمى وقبضه جائز عليه. فإن رده عليه بعيب (٢) أو استحق كان القول في الثمن ما قال البائع.

ولو أقر رجل أنه باع ئوبه هذا من فلان، ثم قال: لا بل من فلان، فإن هذا كله باطل، يحلف للأول إذا ادعاه بثمن مسمى، فإن حلف له برئ من ذلك. ويحلف الآخر كذلك، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف قضي للآخر. فإن جاء الأول ببينة على شرائه بثمن مسمى قبل الآخر كان له. والإقرار بالبيع في الدور والأرضين والرقيق والحيوان والعروض كلها مثل ذلك.


(١) د م: أو أبى.
(٢) د م: بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>