للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم على ثلاثة أسهم، يضرب فيه كل واحد منهم بسدس المال، لأن صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس سدس، فلا يضربان بأكثر مما بقي لهما. ولو لم تجز الورثة ضرب كل إنسان أوصي له بنصف المال بالثلث في الثلث، ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث، فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم، لأنهم في هذا الوجه لم يأخذوا من وصيتهم شيئاً، فلا (١) بد من أن يضرب كل واحد من صاحبي النصفين بثلث (٢) كامل.

[باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيها أحد الوارثين صاحبه]

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره ثم قتل رجل المولى عمداً (٣) وله ابنان فعفا أحد الابنين فإن حصة الذي لم يعف على القاتل خمسة آلاف درهم، وإذا أداها عتق العبد كله وصار حراً لا سبيل عليه، لأن الخمسة الآلاف (٤) من تركة الميت يقضى منها دينه، وتنفذ (٥) فيها وصيته، فصار العبد سدس مال الميت، فيعتق (٦) كله، ويقسم الابنان الخمسة الآلاف (٧) الباقية على اثني عشر سهماً، سهم من ذلك للذي عفا (٨)، لأن الخمسة الآلاف (٩) لو لم يعتق العبد الميت كان للابن الذي لم يعف خاصة، والعبد بينهما نصفين (١٠)، فصار للذي (١١) لم يعف خمسة آلاف ونصف العبد، وقيمته خمسمائة، فصارت قسمة المال مال الميت بين الابنين على اثني عشر سهماً، سهم للذي عفا، وأحد عشر (١٢) سهماً (١٣)


(١) ت: ولا.
(٢) م ف ت: ثلث.
(٣) م: عبدا.
(٤) ف: آلاف.
(٥) ت: وينفذ.
(٦) ت: فعتق.
(٧) ف: آلاف.
(٨) ت: لم يعف.
(٩) ف: آلاف.
(١٠) ت: نصفان.
(١١) ت: الذي.
(١٢) ف - وأحد عشر.
(١٣) ف: وسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>