للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسدس الباقي بين هذين وبين صاحب السدس أثلاثاً، فأصاب صاحب السدس في هذا (١) الوجه ثلث السدس، وهو واحد من ثمانية عشر سهماً. وإذا لم تجز الورثة اقتسموا الثلث على خمسة، يضرب فيه صاحب الجميع بالثلث وهو سهمان (٢)، ويضرب فيه صاحب الثلث بمثل ذلك، ويضرب فيه صاحب السدس بسهم، فيكون له خمس الثلث وهو سهم وخمس سهم من ثمانية عشر سهماً، فصارت وصيته إذا لم تجز الورثة أكثر منها إذا أجازت (٣)، فهذا لا يستقيم، وقياس قول أبي حنيفة في هذا وما أشبهه على ما وصفت لك في التفسير الآخر.

وكل ما كان مثل هذا من الوصايا فأجازت فيه الورثة فانظر كل من يفضل صاحبه بشيء، فما زاد على الثلث فأعطه ذلك الفضل حتى تستوي (٤) حجته وحجة صاحبه، ثم اقسم ما بقي بينهم مما زاد على الثلث بالسوية، فإذا بلغوا الثلث ضربوا جميعاً بما كانوا يضربون به فيه لو لم تجز الورثة، إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة (٥)، فلا يضرب إلا بما بقي له.

وتفسير ذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بسدس ماله وأجازت (٦) الورثة فإن صاحبي النصفين حجتهما (٧) واحدة، فيأخذان ما زاد طى الثلث من المال (٨) وذلك الثلثان، فيكون لكل واحد منهم الثلث، ويبقى لكل رجل منهم (٩) من وصيته سدس المال، فيقتسمون الثلث


(١) م ف ت: فهذا.
(٢) ت: سهمين.
(٣) ف: إذ أجازت.
(٤) ت: يستوي.
(٥) م + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة؛ ف + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به لو لم تجز الورثة؛ ت + إلا أن يكون رجل منهم قد أخذ من حصته أكثر مما كان يضرب به.
(٦) ت: فأجازت.
(٧) ت: حجتها.
(٨) ف - من المال.
(٩) م ت - منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>