للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأول فقد ترك هذا، ولكن قياس قول أبي حنيفة عندنا إن كان شيء زاد على الثلث الذي إلى الورثة إجازته أو رده فإنه يقسم على ما وصف (١) أبو يوسف، وأما الثلث الذي ليس إلى الورثة إجازته ولا رده فإنه يقسم على الوجه الذي كان يقسم عليه لو لم يجز الورثة، فيكون القول في هذه المسألة أن للموصى له بجميع مال (٢) الميت [النصف] (٣) خالصاً، لأنه لا يدعيه منهم أحد، ويكون السدس الذي يزيد على الثلث بعد النصف بين صاحب النصف وصاحب (٤) الجميع نصفين (٥)، فقد ذهب إجازة الورثة التي أجازوا لهذين، وبقي الثلث الذي لا إجازة فيه (٦) للورثة، فهو بين أصحاب الوصايا كلهم كأن الورثة (٧) لم تجز، لأن إجازتهم في هذا الثلث وردهم سواء، فيقسم أصحاب الوصايا هذا الثلث على ما كانوا يقسمونه لو لم تجز الورثة، يضرب فيه صاحب الجميع وصاحب النصف وصاحب الثلث كل واحد منهم بثلث المال، ويضرب فيه صاحب الربع بربع المال في جميع الثلث، ويضرب فيه صاحب السدس بسدس المال، فيقتسمون الثلث على ذلك، فهذا عندنا قياس قول أبي حنيفة. [ولو كان قول أبي حنيفة] (٨) على التفسير الأول لكان الذي أوصى لهم إذا أجازت الورثة لهم جميع الوصايا أخذ بعضهم أقل مما يأخذون إذا لم تجز الورثة، فصارت الورثة يُدخِلون عليهم الضرر إذا أجازوا (٩)، وهم لا يقدرون إذا لم يجيزوا (١٠) على أن ينقصوهم شيئاً من وصيتهم، فكيف ينقصونهم إذا أجازوا (١١).

وتفسير ذلك رجل أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدس ماله فأجازت الورثة، فإن الثلثين في قياس القول الأول لصاحب الجميع، والسدس بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلث نصفين،


(١) م ت: ما وصفت.
(٢) م ت: المال.
(٣) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ٢٣٥ و.
(٤) ت: وبين صاحب.
(٥) ت: نصفان.
(٦) م - فيه.
(٧) ت: للورثة.
(٨) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٣٥ و.
(٩) م ف: إذ أجازوا؛ ت: الضر وإذا أجازوا.
(١٠) ت: لم يجبروا.
(١١) م ف: إذ أجازوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>