للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم، وصاحب النصف بثلاثة أسهم، وصاحب الثلث بسهمين.

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبربع ماله [لآخر] (١) وبسدس ماله لآخر فأجازت الورثة فإن كل واحد منهم يأخذ وصيته من المال كاملاً، لأن المال أكثر من وصاياهم، فإن لم تجز الورثة اقتسموا الثلث بينهم، يضرب فيه كل واحد منهم بوصيته. وهذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد اجتمعوا (٢) عليه.

فإن كان أوصى مع هذا بجميع ماله وبنصف ماله فأجازت الورثة فإن أبا يوسف ذكر أن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن لصاحب الجميع النصف كاملاً، لأنه يفضل به على صاحب النصف ومن دونه من أصحاب الوصايا، وسدس يدعيه صاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه غيرهما من أصحاب الوصايا، فهو بينهما نصفين، ونصف سدس من الثلث يدعيه صاحب الثلث وصاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه صاحب الربع ولا صاحب السدس، فهو بينهما أثلاثاً، ونصف سدس يدعيه صاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب النصف وصاحب الجميع، لا يدعيه صاحب السدس، فهو بينهم أرباعاً، والسدس الباقي يدعونه جميعاً، حجتهم فيه سواء، فهو بينهم أخماساً.

وهذا عندنا ليس بقياس في قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تبلغ (٣) الوصايا الثلث اقتسموا الثلث على وصاياهم، ولم يجعل لبعضهم من الثلث شيء دون من بقي، كان يقول: لو أوصى بالثلث والربع والسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته، فيضرب صاحب الثلث في الثلث، ويضرب صاحب السدس بالسدس في الثلث، ويضرب صاحب الربع بالربع في الثلث، ولو كان الأول قياس قول أبي حنيفة لكان ينبغي في هذا أن يكون لصاحب الثلث نصف سدس لا يدعيه صاحب الربع، فيكون له خالصًا، ويكون نصف سدس بين صاحب الربع وصاحب الثلث نصفين، ويكون السدس الباقي (٤) بينهم أثلاثاً، وليس هذا بقول أبي حنيفة في هذا، فإن كان


(١) الزيادة من ب؛ والكافي، ٣/ ٢٣٤ ظ.
(٢) م ف ت: اجتمعا.
(٣) ت: لم يبلغ.
(٤) م ت: للباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>