للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل (١) بعد إسلامه. وإن استحلفت (٢) المرأة الورثة (٣) فحلفوا لها وقضى القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلماً فأرادت أن يُستحلَف (٤) أيضاً فلها ذلك.

[باب وكالة المرأة المرتدة]

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو بقضاء دين أو رهن أو إجارة أو عتق أو مكاتبة فهو جائز (٥). وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل (٦) إن أبى أن يسلم، والمرأة لا تقتل (٧). فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة.

وإذا وكلت المرأة (٨) وكيلاً يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. فإن لم يزوجها حتى تسلم (٩) فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلاً ليزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلك، وارتدادها إخراج للوكيل (١٠) من الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائز، وليس ردتها في هذا بإفساد (١١) للوكالة ولا نقضاً لها.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع أو شراء أو وكلها مسلم بذلك فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة.


(١) ع - الرجل.
(٢) ع: استحلف.
(٣) م ز: للورثة.
(٤) ع: أن تستحلف.
(٥) ع: جائزة.
(٦) ز: يقبل.
(٧) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل.
(٨) ع + وكلت المرأة.
(٩) ع: حتى يسلم.
(١٠) م ز ع: الوكيل.
(١١) ع: فساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>