للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكلت المرأة المرتدة امرأة مرتدة أو ذمية أو مدبرة أو أمة أو أم ولد أو مكاتبة بوكالة في خصومة أو عتق أو مكاتبة أو بيع أو شراء أو رهن فهو جائز ذلك كله، غير أن المملوك المحجور عليه لا تلزمه (١) عهدة في شيء من ذلك.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً بتقاضي دين لها في خصومة في حق تدعيه (٢) قبل رجل أو يدعى قبلها فهو جائز. فإن لحقت بالدار قبل (٣) أن يمضي الوكيل ذلك فقد انتقضت الوكالة. فإن أمضى الوكيل شيئاً من ذلك بعد لحاقها لم يجز ولم ينفذ (٤). وإن ماتت المرأة قبل أن تلحق (٥) بالدار بطلت (٦) الوكالة، ولم ينفذ شيء مما صنع الوكيل بعد هلاكها. فإن قال: قد أنفذت ذلك في حياتها في بيع أو شراء أو تقاضي دين أو قضاء (٧)، فهو مصدق في كل شيء مستهلك، ولا يصدق في كل شيء قائم بعينه، ولا يقبل قوله إلا أن تقوم (٨) له بينة على ذلك. ولو قال: قد قبضت ديناً لها عن فلان، لم يصدق على ذلك إلا ببينة، ولا يصدق على ما قبض وإن كان قائماً بعينه إلا أن تقوم (٩) له بينة. وإن قال: قد (١٠) قبضت (١١) المال الذي أعطتني (١٢) فلانة، وقد كانت أمرته (١٣) بذلك فهو مصدق وإن كان المال غير قائم بعينه.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها ثم لحقت بالدار أو ماتت فقال الوكيل: قد بعته، فإن كان قائماً بعينه فلا يصدق (١٤). وإن كان مستهلكاً فهو مصدق مع يمينه. وإن كانت دفعت إليه دراهم


(١) ز ع: لا يلزمه.
(٢) ز: يدعيه.
(٣) ع - قبل.
(٤) ز: ينقد.
(٥) ز ع: أن يلحق.
(٦) ز: بطلب.
(٧) ز + له.
(٨) ز ع: أن يقوم.
(٩) ز ع: أن يقوم.
(١٠) ز - قد.
(١١) م: قد قضيت.
(١٢) م ز ع: أعطيتني.
(١٣) ع: امراته.
(١٤) ز: فإنه لا يصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>