للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه يستند إلى العرف والتعامل العام، وهذا العرف والتعامل يرجع في الحقيقة إلى احتياج الناس لمثل هذه المعاملة.

أ - السنَّة والحديث والأثر

توجد عند الشيباني عبارات كثيرة تبين أن السبب وراء ترك القياس والأخذ بالاستحسان هو الأثر الموجود في المسألة. وتستعمل في هذه العبارات مصطلحات الأثر والآثار والسنَّة والحديث (١). والأثر الوارد في المسألة قد يكون حديثاً مرفوعاً، أو قول صحابي، أو قول تابعي (٢). فيقول مثلاً: "هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس للأثر" (٣)، "هما في القياس سواء غير أنه جاء … أثر فأخذنا به" (٤)، "جاء في ذلك أثر فأخذت به وأخذت في … بالقياس" (٥).

وهذه بعض الأمثلة التي ترك فيها القياس للأثر:

- ينبغي أن يكون حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل واحداً في القياس، إلا أن أثر ابن عباس أوجب ترك القياس، وفرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء (٦).

- ينبغي أن يكون حكم المني الجاف في الثوب وغيره من النجاسات في التطهير واحداً من حيث وجوب استعمال الماء في ذلك، إلا أن الحديث


(١) الأصل للشيباني، ٣/ ٧٩ ظ، ٤/ ٢٢٣ ظ، ٢٤٢ ظ، ٧/ ٥١ و، ٢٣٤ و.
(٢) الأصل للشيباني، ٤/ ٢٤١ و، ٥/ ٢٨ ظ، ٥٠ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٦ ظ. وانظر لما يشبه هذه العبارة: نفس المصدر، ٥/ ١٦٢ و - ظ.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٩ و.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١١ ظ. وانظر لعبارات أخرى شبيهة: نفس المصدر، ١/ ٢٣٤ ظ، ٢٥٦ و، ٢/ ٥٨ ظ، ٤/ ٢١٩ و، ٢٤١ و، ٥/ ٢٨ ظ، ٥٠ ظ، ٧/ ٢٣٤ و.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ٦ ظ. ولأثر ابن عباس انظر: الآثار لأبي يوسف، ص ١٣؛ السنن للدارقطني، ١/ ١١٦، مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ص. ٢٠٠؛ السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ١٧٩، جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٦٩؛ نصب الراية للزيلعي، ١/ ٧٨؛ الدراية لابن حجر، ١/ ٤٧،

<<  <  ج: ص:  >  >>