للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز، مِن قِبَل أنه وكيل. إنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه خصم، فإن أقر الخصم أجزت إقراره. ولا يمين على الوكيل، مِن قِبَل أنه ليس بالمدعى عليه بعينه. فإن (١) كان هو وكيلاً (٢) للطالب فإنما عليه البينة.

ولو وكَّل الطالب وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض وحضر أحد الوكيلين وغاب الآخر كان هو الخصم، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب. وكذلك لو كان الطالب بالدم اثنين فغاب أحدهما. ألا ترى لو أن رجلاً أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصماً لكل من ادعى قبل الميت دعوى، وليس للوكيل أن يوكل غيره. ألا ترى أن الذي وكله إنما رضي بخصومته، فليس له أن يوكل غيره. أرأيت لو وكله بالطلاق أو بالعتاق فوكَّل غيره أكان ذلك يجوز. وكذلك الخصومة. وإن كان قد وكله بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب؛ لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما صنع فيها من شيء (٣).

باب كتاب (٤) الوكالة في الصلح

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يصالح عنه رجلاً دعى قبله دعوى وأن يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو جائز، والآمر لها ضامن (٥)، ولا يضمنها (٦) الوكيل (٧). وكذلك لو كان هذا الصلح في أرض أو خادم أو عبد أو دابة أو دار أو دعوى ادعاها فهو كذلك. فإن كان الصلح على إقرار أو إنكار فهو سواء، وهو جائز.


(١) ع: وإن.
(٢) م ز ع: وكيل.
(٣) م ز ع + فإن له أن يوكل إن مرض أو غاب لأن صاحبه قد فوض ذلك إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء.
(٤) أي: كتابة وثيقة بالصلح كما ترى في مسائل الباب.
(٥) ع: والآمر ضامن لها.
(٦) ع: يضعها.
(٧) م ز ع: للوكيل. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١٠١ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>