للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتوضأ. والوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يمضمض (١) فاه (٢)، ثم يستنشق (٣) [ثلاثاً] (٤)، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً (٥) ثلاثاً (٦)، ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. قلت: أرأيت إن توضأ مثنى مثنى (٧)؟ قال: يجزيه (٨). قلت: فإن توضأ واحدة واحدة (٩) سابغة؟ قال: يجزيه.

باب الدخول في الصلاة (١٠)

أبو سليمان عن محمد، قال (١١): إذا (١٢) أراد الرجل (١٣) الدخول في الصلاة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه. ثم يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه. ثم يفتتح القراءة، ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان إماماً وكان في صلاة يُجهر فيها بالقرآن (١٤) جهر بالقرآن (١٥). وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن أسرّ وقرأ في نفسه. وإن كان وَحْدَه ليس بإمام قرأ في نفسه إن شاء وإن كان (١٦) في (١٧) صلاة يُجْهَر فيها بالقرآن، وإن (١٨) شاء جهر وأسمع أذنيه (١٩). والقراءة في الركعتين الأُولَيَين من الظهر


(١) خ: ثم يتمضمض.
(٢) خ - فاه.
(٣) ح ي - ثم يستنشق.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ١ ظ.
(٥) ي - ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً.
(٦) ح - ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً.
(٧) ح + يجزيه؛ ي + أيجزيه.
(٨) ح ي: نعم.
(٩) ح - واحدة.
(١٠) ح ي - باب الدخول في الصلاة.
(١١) ح ي - أبو سليمان عن محمد قال.
(١٢) ح ي: وإذا.
(١٣) ح ي - الرجل.
(١٤) ح ي: بالقراءة.
(١٥) ح ي - بالقرآن.
(١٦) ح ي: إن كانت.
(١٧) ح ي - في.
(١٨) ك م: فإن.
(١٩) ح ي: نفسه. وقال الحاكم الشهيد: وإن كان وحده جهر في صلاة الجهر إن شاء وأسمع نفسه، وإن شاء أسر، والجهر أفضل. انظر: الكافي، ١/ ١ ظ. وعبارة السرخسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>