للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصر والمغرب والعشاء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة (١)، وفي الأُخْرَيَيْن يقرأ بفاتحة القرآن. قلت (٢): فإن لم يقرأ فيهما (٣) أو قرأ في واحدة ولم يقرأ في الأخرى؟ قال (٤): يجزيه. والقراءة في الفجر في كل ركعة، يقرأ (٥) بفاتحة القرآن وسورة (٦). والإمام [١/ ٢ و] والذي يصلي وحده في ذلك سواء. فإذا أراد أن يركع (٧) كبر وركع (٨)، ووضع يديه على ركبتيه، وفرّق بين أصابعه، وبَسَطَ ظهرَه (٩)، ولم ينكس رأسه ولم يرفعه. فإذا اطمأن راكعاً


= هكذا: فإن كان وحده يخافت في هاتين الصلاتين (أي: الظهر العصر) كالإمام، فأما في صلاة الجهر فيتخير. انظر: المبسوط، ١/ ١٧. وذكر أيضاً أن على المنفرد المخافتة في الصلوات السرية. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٢. وذكر الكاساني أنه إن كان المصلي منفرداً في صلاة يخافت فيها بالقراءة يخافت لا محالة، وأن هذا رواية الأصل، لكنه نقل عن عصام بن يوسف (ت ٢١٠ هـ) في مختصره أنه أثبت له خيار الجهر والمخافتة استدلالاً بعدم وجوب السهو عليه إذا جهر. انظر: بدائع الصنائع، ١/ ١٦١. وظاهر عبارة الأصل تدل على أن للمنفرد أن يتخير بين الجهر والإخفاء حتى في الصلوات السرية وقد قال المؤلف: قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا (أي: صلاة الإمام وصلاة المنفرد)؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك فقد أساء، وصلاته تامة. انظر: ١/ ٤٢ ظ - ٤٣ و. وقد ذكر السرخسي أن جهر المنفرد في الصلاة السرية هو بمقدار إسماعه نفسه، وأنه غير منهي عنه. انظر: المبسوط، الموضع السابق. أما في الصلوات الجهرية فيجوز للمنفرد الزيادة على هذا القدر. وانظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني، ١/ ١٦٠ - ١٦٢.
(١) ح ي: وبسورة.
(٢) ي - قلت؛ صح هـ
(٣) أي في الأخريين. وقال الحاكم الشهيد: وإن لم يقرأ في الأخريين أجزأه. انظر: الكافي، ١/ ١ ظ.
(٤) زاد في نسخة ك: "لم" فوق "قال". ويظهر أنه زِيدَ بعد أن كتب على الصواب بدون "لم".
(٥) ح - يقرأ.
(٦) ح ي: وبسورة.
(٧) م - يركع.
(٨) ح - وركع.
(٩) م - ظهره.

<<  <  ج: ص:  >  >>