للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه، وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها (١)، ويغرم نصف قيمتها للذي وطئها (٢)، ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها.

باب جناية أم ولد (٣) الذمي

قلت: أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها. قلت: فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة جناية [أم ولد المسلم؟ قال: نعم. قلت: فلو جنت] أم ولد (٤) الذمي [ثم أسلمت] (٥) ثم جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على المولى على ما ذكرت لك. قلت: وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي إذا أسلم قبل أن يقضى عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان القاضي قضى عليها بالسعاية في قيمتها ما القول فيها؟ قال: إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي (٦) عليها بالسعاية - قال - عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية. قلت: وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي (٧) قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا جنت جناية بعدما قضى القاضي عليها بالسعاية في قيمتها، ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعدما قضى عليها، ما القول في ذلك؟ قال: هي حرة، وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت. قلت: وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت؟ قال: نعم. قلت:


(١) ز + نصف قيمتها للذي وطئها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها.
(٢) ط - للذي وطئها.
(٣) ف: الولد.
(٤) ف: الولد.
(٥) الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب جار. والعبارة ناقصة في م ف ز ط. وأشار إلى ذلك المحقق الأفغاني في الهامش.
(٦) ف + قضى.
(٧) ز + الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>