للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت (١) إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا جميعاً وقد تركا مالاً كثيراً أو لم يتركا؟ قال: هي حرة في جميع ما ذكرت (٢). قلت: ولم؟ قال: لأنها بمنزلة أم الولد، وأم الولد لا سعاية عليها، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا ماتا جميعاً فهو كما قال أبو حنيفة، وأما إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقي في نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن جنت جناية ما حالها؟ قال: الجناية على السيدين جميعاً نصفين. قلت: وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما ذكرت؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمة بين رجلين دبرها (٣) أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطئ هل يثبت نسبه منه؟ قال: نعم، وعليه نصف قيمته ونصف عقر الأم. قلت: ولم كان عليه نصف قيمة الولد؟ قال: لأن ولاء الأم قد كان ثبت (٤) للآخر. ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له. قلت: أرأيت إن جنت جناية ما القول في ذلك؟ قال: هو على السيدين (٥) جميعاً. قلت: وجنايتهما بمنزلة جناية المدبر بين اثنين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات الواطئ منهما وليس له مال غيرها؟ قال: نصيبه منها حر، وتسعى (٦) للآخر في نصف قيمتها مدبرة. قلت: أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال؟ قال: عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة. قلت: ولا يكون على السيد من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: إن كان الذي مات منهما المدبر (٧) ما القول في ذلك؟ قال: إن كان ترك مالاً يخرج نصيبه من الثلث عتقت كلها ولا سعاية عليها. وإن لم تكن (٨) تخرج من الثلث عتق نصيب الآخر، وسعت للورثة ورثة الميت فيما زاد على الثلث، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له،


(١) ز - أرأيت.
(٢) ز + لك.
(٣) ف: دبر.
(٤) ط: يثبت.
(٥) ط: على السيد.
(٦) ز: ويسعى.
(٧) ف - المدبر.
(٨) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>