للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام (١)

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير (٢) الصلاة حين يركع أو حين يسجد أو حين يرفع رأسه من الركوع (٣) أو حين يرفع رأسه (٤) من السجود (٥)؟ قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبيرة (٦) التي يفتتح بها الصلاة.

قلت: أرأيت الرجل (٧) إذا (٨) انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام (٩) بركعتين والإمام قاعد كيف يصنع هذا الرجل؟ قال: يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر أخرى فيقعد بها، فإذا نهض الإمام نهض معه وكبر، فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلّم قام (١٠) فقضى ما سبقه به الإمام.

قلت: أرأيت رجلاً (١١) افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح هل يكون ذلك دخولاً في الصلاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة فقال: الله أجل أو (١٢) الله أعظم، أكان هذا دخولاً في الصلاة؟ قلت (١٣): نعم. قال (١٤): فهذا وذاك سواء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحَكَم بن عُتَيْبَة (١٥). وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يعرف


(١) ح ي - باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام.
(٢) ح: من تكبيرة.
(٣) ح ي: من السجود
(٤) ح ي - حين يرفع رأسه.
(٥) ح ي: من الركوع.
(٦) ح: في تكبيرة.
(٧) ح: رجلاً؛ ي: رجل.
(٨) ح ي - إذا.
(٩) ح ي - الإمام.
(١٠) ح ي + بتكبيرة.
(١١) ي + رجل.
(١٢) ح + قال؛ ي: وقال.
(١٣) ي: قال.
(١٤) ي: قلت.
(١٥) ك م: عيينة؛ ح ي. بن عتيبة. والتصحيح من كتب الرجال. وهو فقيه معروف من فقهاء الكوفة، من أصحاب إبراهيم النخعي، توفي سنة ١١٥ هـ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٠٨/ ٥. وعن إبراهيم قال: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي السهو. وعن الحكم قال: إذا سبح أو هلل في افتتاح الصلاة أجزأه من التكبير. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٢١٥. وعن الحكم قال: إذا نسي أن يكبر الرجل في الصلاة فقال: سبحان الله، أجزأ عنه أن يفتتح بذكر الله. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>