للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأفيف. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال: لا يقطع صلاته (١)، وصلاته (٢) تامة. قلت: فإن كان نَفْخاً (٣) لا يُسمَع؟ قال: هذا قد أساء، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد / [١/ ٣ و] يتوشّح به (٤) أو في قميص واحد وهو صفيق هل تَكره (٥) له ذلك؟ قال: لا أكرهه، ولا بأس بذلك. قلت: وكذلك (٦) لو كان إمام قوم؟ قال: نعم. قلت: أفتكره (٧) للرجل أن يَكُفّ ثيابه إذا سجد ويرفعها (٨) أو يرفع شعره (٩)؟ قال: نعم، أكره ذلك كله (١٠).

قلت: وتَرَى (١١) إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته (١٢) ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد (١٣) فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه (١٤)، وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ذلك (١٥).


(١) ح ي - لا يقطع صلاته.
(٢) ح ي: صلاته.
(٣) ح ي: نفخ.
(٤) توشّح الرجل بالثوب واتّشح هو أن يُدخله تحت يده اليمنى ويُلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم. وذكر خواهر زاده أن المعنى أن يلف الثوب على جميع بدنه كنحو إزار الميت أو قميص واحد. انظر: المغرب، "وشح".
(٥) م ح: هل يكره.
(٦) ح - كذلك؛ صح هـ.
(٧) م ي: أفيكره.
(٨) ح ي: أو يرفعها.
(٩) أي: إذا كان شعره طويلاً فلا يكفه. انظر: المبسوط، ١/ ٣٤.
(١٠) ي: له.
(١١) م: ويري؛ ي + له.
(١٢) ح - وأنفه على الأرض قال نعم قلت أرأيت إن وضع جبهته؛ صح هـ.
(١٣) ح ي - ومحمد.
(١٤) ح ي + ذلك.
(١٥) ي - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>