للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلث لا يبلغ ذلك فإنه يبدأ بالحجة لأنها حجة الإسلام، فإن بقي من الثلث شيء يعتق به نسمة أعتق، وإلا لم يعتق. ولو لم تكن حجة الإسلام والثلث لا يبلغ ذلك بدئ بالنسمة، لأنه بدأ بها، ولو كان بدأ بالحج بدأنا به.

وكل وصية تكون لله لا يسع لها كلها وليس فيمن أوصى لواحد بعينه فإنه يبدأ بالأول فالأول منها؛ لأنها كلها لله مثل الحجة والنسمة والبدنة (١) وأشباه ذلك ما خلا حجة الإسلام والزكاة أو بشيء واجب عليه، فإنه يبدأ (٢) بذلك وإن (٣) كان الميت (٤) أخره (٥)، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

[باب الوصية للوارث والأجنبي]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" (٦).

وإذا أوصى (٧) الرجل بعبده لبعض ورثته ولأجنبي فإنه لا يجوز حصة الورثة (٨) من ذلك، وتجوز حصة الأجنبي من الثلث. ولو أقر لهما بدين أو بشيء لم يجز لواحد منهما شيء؛ لأنه لا يصل إلى الآخر منه شيء إلا كان للوارث نصفه، فهذا مخالف للوصية.

وإذا أوصى الرجل للرجل وهو أخوه أو أحد ورثته ثم ولد للموصي ابن يحجبه عن الميراث فالوصية جائزة لأخيه من ثلثه؛ لأنه ولد يوم مات وهو غير وارث. وإذا أوصى له وليس بوارث والوارث غيره ثم هلك (٩) الوارث فصار الموصى له هو الوارث (١٠) فلا وصية له. وإنما أنظر إلى


(١) ت: واليدنة.
(٢) م ف ت: ابدأ.
(٣) ت: وإذا.
(٤) ت - الميت.
(٥) ف ت: أخذه.
(٦) تقدم تخريجه في أول كتاب الوصايا. انظر: ٣/ ٢١٣ ظ.
(٧) م: وإذا وصى.
(٨) ت: الوارث.
(٩) ت: فهلك.
(١٠) ت: فصار الوارث هو الموصى له.

<<  <  ج: ص:  >  >>